العلامة الحلي
514
قواعد الأحكام
ويحكم العقد عليهم بأشياء : أ : الكنائس ، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرم . ولو وجد في بلدة ( 1 ) المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض ( 2 ) ، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين . ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا ( 3 ) احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع ( 4 ) لعبادتهم . ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج ، فلهم تجديد الكنائس فيها . وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم ، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ، ولا يجوز لهم توسيع خطتها . ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت ( 5 ) دار جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال ، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في بلد " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا تأخيرها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ) : " لم ينقض " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولو أطلقنا " . ( 4 ) في ( ج ) : " مجمع " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كان " .